37و لا سبيل لها إلى إلزام ذلك عليه في بعض الصور كما لو احتاجت إلى الخدمة إذ لا يكفيها مجرد بذل المال و هبته ح إذ على تقدير قبوله المال المبذول و الموهوب لا يجب على ذلك القابل الخدمة كما انه لو خرج الزوج أو غيره من الأولياء إلى الحج و لم يرض لصحابتها فرارا عن كلفة الخدمة و غيرها لم يكن عليه شيء و بالجملة يجب عليها تحصيل المصاحب و لو بالأجرة فإن وسع المال ح كانت مستطيعة و الا فلا و هكذا تحصيل الخادم عند الاحتياج فان وسعه المال ايضا كانت مستطيعة.
الثاني لا فرق في هذا الحكم بين ذات البعل و غيرها
و لو توقف حصول الشرط على تحصيل البعل أو غيره من المحارم بتزويج ابنتها أو بنت ابنتها مثلا من غيرها المصاحب لها و أمكن ذلك وجب إذا لم يستلزم محذورا آخر سيما على تزويجها بنفسها.
الثالث لو ادعى الزوج الخوف و أنكرته الزوجة
قال في المدارك تبعا للدروس يعمل بشاهد الحال مع فقد البينة و مع عدمهما يقدم قولها و في اعتبار اليمين وجهان:
من أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك و من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها و قرب في (س) انتفاء اليمين و هو قريب و هل يملك الزوج و الحال هذه منعها باطنا قيل: نعم لانه محق عند نفسه و قيل: لا، لتوجه الوجوب إليها و مخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة و لعل هذا أقرب. انتهى.
و استيفاء البحث على ذمة الفحص البالغ عن مصب الدعوى و بيان إجمالي لحكم فصل الخصومة في مثل المورد فنقول:
قد يدعى الزوج خوف نفسه عليها و تدعى هي عدم خوف نفسها فلا ريب في خروج هذا القسم عن البحث لعدم ترتب الأثر على خوف الزوج بما هو من أوصافه النفسانية و ان كان راجعا إليها.
و قد يدعى خوف نفسها و انها خائفة و تنكر هي ذلك لادعائها عدم خوف نفسها فمحصل الدعوى اعتقاد الزوج خوف الزوجة و اعتقادها عدم خوفها اى يكذب الزوج إياها في الاعتقاد بعدم الخوف اى ان معتقدها و هو عدم الخوف ليس محققا بل هي خائفة و لكن