39و قد يدعى الزوج عدم الأمن الواقعي لشواهد لاحت و تدعى الزوجة وجوده لذلك أيضا أو لبعض الدواعي النفسانية فلا تخاف ح إذ اعتقدت الامنية الواقعية فعليه و ان أمكن قيام البينة و لكنه لا يعقل اليمين هنا إذ لا كذب و لا تكذيب هنا لتصديق الزوج الزوجة في أصل عدم وجود الخوف في نفسها و انها صادقة في دعوى عدمه بمعنى عدم وجوده واقعا في نفسه كما ان الزوجة أيضا لا تكذبه بل تدعي انه اى الزوج في أصل اعتقاده بالوجود صادق بمعنى حصول هذا الاعتقاد في قلبه و لكن كل منهما يخطئ الأخر في اعتقاده الخاص فيدعى الزوج خطائها في الاعتقاد لوجود الأمن واقعا و تدعى الزوجة خطائه في الاعتقاد بالعدم فعليه لا يعقل اليمين في المورد فهل يمكن الحكم عند قيام البينة أو منحصر ذلك فيما يمكن اليمين ايضا و اما في مورد لا تحقق إلا لأحدهما فلا وجه له؟ و الظاهر عدم التلازم و جواز القضاء فيما لا إمكان الا للبينة كالمقام و الرجوع الى بابه أقوى شاهد له. فعليه إذا قامت البينة على عدم الامنية يحكم له بجواز المنع و عليها بعدم جواز السفر مع نهيه. و اما إذا لم تقم البينة أو احتملنا عدم نفوذها فيما لا يتيسر اليمين هناك فلا فصل خصومة في البين فهل الأمر من التنازع و التخاصم باق بحاله ان لم نقل بتقديم قولها ح لأنها حصل لها الطريق الشرعي إلى تكليفه أو لا بد له من فيصل حسما لمادة النزاع اللازمة لا يكال الأمر إلى الخصمين فح يرجع الى الحاكم لفصل الخصومة له على الجريان المشهور بل على رأيه و اقتراحه في تقديم من يشاء على الأخر إذا لم يكن هناك أصل يرجح به أحدهما على الأخر و ذلك مثل استصحاب عدم الخوف فيما يكون مؤثرا و أصالة عدم طرو المانع من الامنية في الطريق التي هي من الأصول العقلائية المعتمد عليها في الشروع بالافعال التدريجية و هو ظاهر.
هذا تمام القول بالنسبة إلى الترافع و اما بالنسبة إلى جواز المنع للزوج واقعا عند اعتقاده بعدم حصول شرط الاستطاعة و ان سفرها مفوت لحقه فهل يجوز له المنع واقعا أم لا؟ قد يحتمل الجواز لقيام الطريق العقلائي عنده على عدم حصول شرط