32صرورة و قد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد اللّه (ع) : يكتب ذلك له و لها و يكتب له أجر البر 1.
إذ لا خفاء في دلالتها على الترغيب و التحريص بالنسبة إلى نيابة الصرورة بذكر الثواب لهما معا و من المعلوم ضرورة حرمة تأخير الحج عن نفسه ان كان مستقرا عليه فعدم اجتماع هذين أقوى شاهد على ان الابن كان صرورة لا مال له، فلا مجال لاحتمال الشيخ ره استطاعة الابن و ان احتمل غير ذلك ايضا فتدل هذه الرواية على اجزاء حج الصرورة الذي لا مال له عن الغير و اما الذي له مال فهي ساكتة عنه إثباتا و نفيا.
هذه هي الطوائف الثلاث الدال بعضها على عدم اجزاء حج الصرورة مطلقا عن الغير و بعضها على اجزاء حجة عنه مطلقا و بعضها الأخر على التفصيل بين من له مال و بين من لا مال له بالاجزاء في الثاني دون الأول، و بعضها الأخر على اجزاء حج الصرورة الذي لا مال له عن الغير ساكتا عن غيره، فيجعل ذلك المفصل شاهدا على الجمع الدلالي بين ذينك المطلقين بحمل المنع على من له مال و الجواز على من ليس له ذلك مضافا الى القسم الأخير أيضا الذي لو كان شاهدا وحده لأمكن أيضا به الجمع بينهما حسب ما أشرنا إليه عند تمهيد الأصل إجمالا. و المراد من المال وجدان ما يحج به عن نفسه بالفعل بالملكية أو غيرها مما يصدق معه الاستطاعة و التمكن.
تنبيهإذ لم يفهم من صحيحة سعد بن ابى خلف معنى محصل لطرو الإجمال بقوله سواء كان للصرورة مال اه لاستلزام حمله على الذي كان صرورة بعلاقة ما كان خلافا للظاهر جدا و لم يمكن الاستدلال بها لذلك لا وجه لرفع اليد عن ظهور صحيح سعيد الأعرج إذ لم يصرح فيه لمرجع الضمير في الذيل لقوله فيه كان له مال اه و هو دال على عدم الجواز تكليفا إذا كان له مال و ان كان مجزيا على العصيان.
هذا تمام القول بالنسبة الى الأمر الأول و هو نيابة من عليه حجة الإسلام عن غيره
و اما الأمر الثاني و هو تطوعه لنفسه
فان قلنا باختلاف التطوع و الفريضة في الحقيقة