33فلا يجوز ذلك اما على الاعتماد على اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن ضده فواضح لاتحاد الملاك و هكذا على التوقيت الخاص المانع من وقوع غير موقته فيه و اما على الاعتماد على رواية الباب كما هو الحق فلا بد من إلغاء الخصوصية و عدم الفرق في تفويت الواجب بالاشتغال بعمل لنفسه أو عن غيره.
و ان قلنا باتفاقهما في الحقيقة فلا وجه للبطلان و لا لعدم الاجزاء بل هوأي المأتي بهالمأمور به واقعا إذ المفروض انه لم يطلب الشارع أزيد من المأتي به و اما حيثية الفرض و التطوع فخارجة عن حريم التكليف فلا يضر قصد التطوع أو عدم قصد الفرض.
و من هنا ينقدح البحث في الأمر الثالث و هو الكلام فيمن عليه الحج الواجب
الفوري
بالنذر أو الإفساد أو نحوه إذ على اختلاف تلك الحقائق الواجب بعضها بالأصل و بعضها بالنذر و بعضها بالإفساد مثلا يحكم بعدم الاجزاء لو كان المستند في البطلان في الأمر الأول هو اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو نحو ذلك من القواعد لأن النيابة عن الغير كما انها ضد للحج الواجب بالأصل كذلك ضد للواجب بالنذر أو بالإفساد أو نحوه فمع فرض اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن الضد تكون النيابة عن الغير هيهنا ايضا منهيا عنها فالحكم هو البطلان و عدم الاجزاء في جميع تلك الصور. و ان كان المستند للبطلان هناك هو النص الخاص فيحتاج الحكم بعدم الاجزاء هنا إلى إلغاء الخصوصية و ان وجوب الحج و استقراره مطلقا، اى قسم كان، مع وجدان ما يحج به الآن مانع عن صحة حج آخر نيابة أو غيرها سواء كان ذلك الواجب عليه حجة الإسلام أو غيرها من الواجب بالنذر أو نحوه.
فتحصل في طي هذه الأمور الثلاثة حكم النيابة عن الغير لمن عليه حجة الإسلام و حكم التطوع لمن عليه الحج الواجب بالأصل و كذا حكم النيابة أو التطوع لمن عليه حج واجب بالنذر أو نحوه.