31ان يحج الصرورة عن الصرورة 1و لا خفاء في دلالتها على صحة نيابة الصرورة و اجزاء حجه عن الغير إذ لو كان المراد من نفى البأس هو افادة الحكم الوضعي فهو و الا فلا ريب في ان الحكم التكليفي أي الجواز هنا مستلزم للحكم الوضعي و هو الاجزاء ضرورة عدم معقولية الحكم بجواز الحج عن الغير مع عدم صحته و نفوذه على ما قصد. فتكون هذه الرواية دالة على اجزاء حج الصرورة مطلقا عن الغير بعد إلغاء خصوصية كون المنوب عنه صرورة قبالا للطائفة الأولى الدالة على عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير مطلقا.
الثالثة و هي المفصلة بين الصرورة الذي له ما يحج به عن نفسه و بين الذي ليس له ذلك بالاجزاء في الثاني دون الأول ما رواه في الاستبصار عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له 2.
و لا ريب في ان لهذا القيد الأخير و هو نفى المال مفهوما دالا على ان الصرورة الذي له مال لا يحج عن الغير اما وضعيا فقط فلا يجزى حجه عن الغير و اما وضعا و تكليفا معا فلا يجوز و لا يجزى و اما احتمال خصوص التكليف دون الوضع فمنفي بكون الكلام سؤالا و جوابا مسوق للوضع فالمنطوق دال على اجزاء حج الصرورة الذي لا مال له و المفهوم دال على عدم اجزاء حج من له مال يحج به عن نفسه و لم يحج قط.
و هناك رواية آخر دالة على أصل الإجزاء بالنسبة إلى الصرورة الذي لا مال له و هي ما في الاستبصار أيضا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن الياس قال حجت مع ابى و انا صرورة فقلت أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا عبد اللّه (ع) ، فقال إلياس لأبي عبد اللّه (ع) و انا اسمع: جعلت فداك ان ابني هذا