16الأول ما عن مستطرفات السرائر من كتاب المسائل بسنده عن عدة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسنيعنى على بن محمد عليهما السلام-: ان رجلا مات في الطريق و أوصى بحجة و ما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، و قال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال (ع) :
يحج عنه من حيث مات 1.
تقريب الاستدلال على لزوم كون الحج من البلد انه لما كان الواجب عليه هو ذلك و لقد تطرق بنفسه بعض المسافة من البلد لزم إتمامه و جعل منتهى سيره مبدء للسير الجديد الذي يسير به النائب عنه. و اما احتمال ان المال الزائد لما كان للإمام (ع) فحكم بإتمامه من حيث مات لافضليته فأحسن (ع) بالنسبة إلى الميت من دون اعتباره في أصل الحج، فهو خلاف الظاهر جدا، لكونه (ع) بصدد بيان الحكم الشرعي لا الإحسان و التفضل.
و لكن الظاهر من قوله «ما بقي فهو لك» ان الموصى عين مالا للحج لا ان ذلك بالنسبة الى جميع ماله و أصل تركته لكون الزائد ح للوارث الا ان لا يكون له أحد من طبقات الإرث حتى يرث الامام (ع) و ليس له اختصاص بحجة الإسلام لإطلاق الإيصاء و عدم معلومية أن سفره ذلك الذي أدركه الموت فيه لاية حجة كانت من الواجب و المندوب.
و لا شك في الاجزاء لو اتى به من الميقات إذا كانت حجة الإسلام لعدم دخالة الزائد عن الميقات من حيث الوضع بان يكون الحج بدونه باطلا و كذا إذا كان مندوبا فلا وجه لاختلاف الأصحاب بقول بعضهم بكفاية الميقات و قول آخرين بلزوم رعاية مكان الموت، الا لأجل الإيصاء على إطلاقه الشامل للواجب و غيره، فمنشأ الاختلاف فيه هو الاختلاف في الاستظهار من الوصية بالانصراف و نحوه، فادعى بعض الانصراف الى مكان الموت و نفى ذلك آخرون و قالوا بكفاية الميقات، و القدر المسلم انه لم يكن هناك