17ما به الاتفاق عند العرف جزما من الانصراف أو غيره مثلا. و نظير ذلك في ادعاء الظهور لكل واحد من طرفي المسئلة و دعوى التبادر ما قد يتفق في بعض مباحث الأصول من ادعاء كل من الفريقين التبادر لمذهبه.
و يحتمل ان يكون حكمه (ع) من باب الظهور و الانصراف الى مكان الموت أو البلد بالتقريب السابق و معه لا وجه للتعدي إلى المقام للميز الحقيقي بين المحفوف بالقرينة و بين غيره، كما انه لا وجه للاستدلال بما دل على تجهيز الغير حال الحياة حيث ان التجهيز مستلزم لكونه من البلد، إذ فيه أولا انه مخصوص بزمن حيوة المندوب عنه و ثانيا لا استلزام بينهما لجواز التجهيز و إمكانه من الميقات.
الثاني صحيح الحلبي عن ابى عبد اللّه (ع) انه قال: و ان اوصى ان يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج من بعض المواقيت 1.
تقريبه ان وجوب الحج من البلد على تقدير بلوغ المال و سعته كان مستفادا من المفهوم و وجوبه من الميقات على تقدير بلوغه و سعته من المنطوق.
و لكن البحث فيه من حيث إطلاق الإيصاء و شموله للواجب و غيره هو ما مر و من حيث ان ظاهر عدم بلوغ ماله هو انه عين مالا معلوما للحج و كثيرا ما يستفاد من تعيين المال بمقدار زائد على الميقات أو بقدر البلد تخمينا انه للحج البلدي، مع ما قاله في الجواهر من ان مفهومه عدم الوجوب من الميقات لا غيره.
و اما مستند القول الثالث [الحج البلدي عند اتساع المال و عند عدم اتساعه منه فمن حيث يمكن]
و هو وجوب الحج البلدي عند اتساع المال و عند عدم اتساعه منه فمن حيث يمكنفبعض نصوص باب الإيصاء أيضا:
الأول ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : رجل اوصى بحجة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت 2.
تقريبه بأن المراد من الحجة هو المال المعين و مرجع الضمير هو الحج الموصى به