15اوصى ان يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت 1.
ان إطلاقه يشمل الإيصاء بحجة الإسلام الواجبة عليه و حيث ان المال لا يبلغ الحج من البلد الذي هو المنصرف إليه للوصية جاز الاكتفاء من بعض المواقيت، و اما انه لو بلغ المال ذلك فهل كان وجوب البلدي لاقتضاء ظهور الإيصاء أو لأن الواجب على تقدير السعة هو ذلك و ان لم يكن ظهور للوصية لاعتبار البلدي في الأصل كما هو الاحتمال أو القول الأخر؟ فسيأتي الكلام فيه.
فتحصل من الجميع ان الواجب هو القضاء عنه من الميقات بلا وجوب آخر تكليفا أو وضعا كما هو مقتضى القواعد الأولية و أن في المطلقات و كذا في بعض نصوص باب الوصية كخبر زكريا بن آدم و رواية الحلبي على تقريب ما كفاية كما هو المشهور و هو القول الأول.
و اما القول الثاني [الوجوب من البلد]
-و ان لم يعرف قائله، بل نفاه بعضهم كما في المستندو هو الوجوب من البلد فلا بد و ان يكون مع سعة المال، و اما مع ضيقه فالموجود في كلام بعضهم المتعرض له هو وجوب الحج الميقاتي ح و ان لم يتعرض البعض الآخر له.
و في المدارك: الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر ان في المسئلة قولين كما نقلناه و قد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة و لا يتحقق الفرق بين القولين الآخرين الا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني و لا نعرف بذلك قائلا مع انه مخالف للروايات كلها، انتهى.
و ناقش في الجواهر بإمكان التزام عدم السقوط بل ينتقل الى الميقات و لا يجب من حيث يمكن مراعيا للأقرب فالأقرب. و كيف كان فالذي يمكن ان يستدل أو يستأنس به لهذا الاحتمال بعض نصوص باب الوصية: