154و تحققه خارجا و هو نفس الالتزام هنا يلزم البيع ضرورة فلا خيار ح و ذلك نظير شرط النتيجة بأن يكون الشرط مثلا هو صيرورة شيء خاص للمشروط عليه ملكا للمشروط له فلا يضر امتناعه من التسليم بعده فإن أمكن ان يجبر على الأداء يفعل به لدى الحاكم مثلا و الغرض هو ان العمل الخارجي غير مرتبط بالعقد و ما هو المرتبط به قد تحصل خارجا.
و الرابع هو ان يكون الشرط نفس الفعل خارجا
و يكون مرتبطا بالمبيع لا بنحو تقسيط الثمن و لا بنحو تعدد المطلوب و لا بنحو تعليق الإنشاء و لا ان يكون الشرط هو مجرد الالتزام بل نفس العمل كما هو المتعارف إذ لا تأثير لمجرد الالتزام لأن المؤثر هو العمل خارجا و لا يتصور الاشتراط (ح) الا بان يكون الرضاء و طيب النفس منوطا و متعلقا به فيرضى المشروط له بالبيع بشرط ان يعمل المشروط عليه ذلك العمل لإيجابه اختلاف قيمة المبيع زيادة و نقيصة. و لا مانع من تعليق الرضاء على شيء أصلا بل اشتراطه واقع في غير واحد من الموارد، بل لا يضر عدمه رأسا من حيث صحة الإنشاء كما في بيع المكره حيث انه ينشئ و لا يرضى و يقع إنشائه صحيحا بمعنى انه لو رضى بعده تم الأمر و أثر الإنشاء أثره بلا احتياج إلى إنشاء مستأنف فما لم يحصل الرضا لم يؤثر ذلك فعلا و كذا قد يقع الإنشاء مع التردد في الرضاء و ليس ذلك إلا لأن الإنشاء خفيف المؤنة يوجد مع عدم الرضاء رأسا فضلا عن وجوده مشروطا و معلقا على غيره.
نعم لا بد من ان لا يتطرق الاشتراط و التعليق الى نفس الإنشاء و لذا يحكم بان الطلاق للمرئة المشكوكة زوجيتها و ان كان طلاقا احتياطيا و لكن يلزم ان ينشئ مجزوما به فلو كانت زوجة واقعا وقع الطلاق في محله و أثر أثره و ان لم تكن كذلك كان لغوا. و مع ان الزوجية مشكوكة يحكم بلزوم الجزم في الإنشاء و يتحقق الإنشاء أيضا مع الشك فيها فلا يضر تعليق الرضا و إناطته بشيء آخر و ان كان المبيع هو خصوص ذلك الشيء الخارجي بعينه جزما فالإنشاء واقع عليه فقط بنحو البت و كذا الثمن واقع بحذائه وحده الا ان طيب النفس و الرضا منوط بإتيان ذلك الشرط