341
و حكم المدبّر و المكاتب و المعتق بعضه و أمّ الولد حكم القنّ.
و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوّجة، عن الحجّ.
و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة (1) و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّو الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين (2) .
و لو أحرم القنّ بدون إذن و أعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه.
و لو أفسد غير المأذون، لم يتعلّق به حكم، و لو أفسد المأذون وجب القضاء
لأنّا إذا قلنا:
إنّ له تحليله، كان التحليل مباحا بغير إشكال، فلا يجوز ترتّب فائدة الإباحة عليه، و الصحّة إن لم تكن منطوقة، و إلاّ فهي مستفادة من الحكم لجواز تحليله فإنّه يقتضيها.
و بقي تقرير السؤال حينئذ أنّه أيّ فائدة في صحّة رجوعه إذا لم يعلم العبد به و حكم بصحّة حجّه؟ و الجواب: أنّ الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و قبل أن يحلله، فإنّه يجزؤه حينئذ عن حجّة الإسلام لوقوعه صحيحا حيث لم يعلم بالرجوع، و مجرّد جواز الرجوع لم يوجب بطلانه فيصير كما لو أعتق حينئذ و لم يرجع المولى، و في جواز تحليلهلأنّا نقول:
لو لم يحكم بصحّة رجوعهلم يكن له التحليل كما لو لم يرجع.
قوله: «و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة» .
قويّ بشرط أن تسع مدّته جميع أفعال الحجّ، و لا يتّجه على المولى ضرر، و إلاّ فلا.
قوله: «و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ و الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين» .
الأقوى أنّه مع القصور يقع الإحرام به باطلا و لا يفتقر إلى التحليل.