340
في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ. و لا يصحّ في الصبا بل بعد بلوغه و أداء حجّة الإسلام مع وجوبها.
و يجب أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير؛ و يجوز أمر الكبير بالصيام، فإن لم يوجد هدي و لا قدر الصبيّ على الصوم، وجب على الوليّ الصوم عنه.
و الوليّ هو وليّ المال، و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على الوليّ (1) .
[المبحث الثاني: الحريّة]
المبحث الثاني: الحريّة، فالعبد لا يجب عليه الحجّو إن أذن مولاه-، و لو تكلّفه بإذنه لم يجزئه عن حجّة الإسلام إلاّ أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين، وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجّة الإسلام، و يقدّمها، فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن أحدهما، و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلاّ أنّ القضاء يجزئ عن حجّة الإسلام.
و للمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه، و للمولى أن يحلّلهعلى إشكال (2) -، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل للمولى (3) .
قوله: «و قيل 1للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على الوليّ» .
قويّ.
قوله: «فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه، و للمولى أن يحلّلهعلى إشكال-» .
الأقوى عدم الجواز.
قوله: «و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل 2للمولى» .
الأولى جعل الفائدة مترتّبة على صحّة الرجوع لا على أنّ له أن يحلله