342
و على السيّد التمكين على إشكال. (1) و لو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم، و للمولى منعه لأنّه لم يأذن فيه، أمّا بدل الهدي فليس له منعه.
[المبحث الثالث: الاستطاعة]
المبحث الثالث: الاستطاعة، و المراد بها الزاد و الراحلة.
أمّا الزاد فهو أن يملك ما يمونه من القوت و المشروب بقدر حاله إلى الحجّ و إلى الإياب إلى وطنه و إن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته من المسكن و عبد الخدمة و ثياب البذلة و التجمّل و نفقة عياله إلى الإياب.
و أمّا الراحلة فتعتبر في حقّ من يفتقر إلى قطع المسافة و إن قصرت عن مسافة القصر، و يشترط راحلة مثله و إن قدر على المشي، و المحمل إن افتقر إليه أو شقّ محمل مع شريك، و لو تعذّر الشريك سقط إن تعذّر الركوب بدونه.
و لو لم يجد الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء، وجب، و إن زاد عن ثمن المثل على رأي. (2) و لو منع من دينه و ليس غيره فعاجز و إلاّ فقادر.
و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ما له عمّا عليهو إن كان مؤجّلابقدر الاستطاعة و إلاّ فلا.
و يصرف المال إلى الحجّ لا إلى النكاح و إن احتاج إليه و شقّ تركه.
و يصرف رأس مالهالذي لا يقدر على التجارة إلاّ بهإلى الحجّ.
قوله: «و على السيد التمكين على إشكال» .
الأقوى أنّ على السيد تمكينه من القضاء، خصوصا على القول بأنّه فرضه، لأنّه حينئذ يكون مأذونا فيه بالإذن الأوّليّ. و بهذا يحصل الفرق بينه و بين كفّارة التطيّب و اللبس، فإنّ الإذن في الحج ليس إذنا فيما يترتّب على محرّمات إحرامه بل ينافيه.
قوله: «وجب، و إن زاد عن ثمن المثل على رأي»
قويّ.