198أكمل الأربعة رجع و أتمها سبعا، و لو تذكر بعد أن عاد إلى أهله استناب من يؤديها عنه.
هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر، و الدليل عليه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط، و هي معتمرة، ثم طمثت؟ قال: «تتم طوافها، فليس عليها غيره، و متعتها تامة و لها أن تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف» . و خصوص المورد، و هو المرأة الحائض لا يضر في عموم التعليل الشامل لما نحن فيه، و نعني بالتعليل قول الإمام عليه السّلام: «لأنها زادت على النصف» .
الحائض و المستحاضة:
قال الإمام الصادق عليه السّلام: إذا حاضت المرأة، و هي في الطواف بالبيت، فجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت، و أتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، و ان هي قطعت طوافها في أقل من النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
و سئل عن امرأة متمتعةأي حجت حج التمتعقدمت مكة، فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا و المروة، ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، و ان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، و أهلتأي أحرمتبالحج من بيتها، و خرجت إلى منى، و قضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين، ثم سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.