199
الفقهاء:
قالوا: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف، فان حدث ذلك بعد أربعة أشواط قطعت الطواف، و سعت، فإذا فرغت من السعي أتمت الطواف بعد طهرها، و لا يجب عليها إعادة السعي، و ان حدث قبل إتمام الأربعة انتظرت عرفات، فان طهرت و تمكنت من جميع الأفعال قبل يوم التروية فعلت، و بقيت على حج التمتع، و ان لم تطهر قبل الموقف بعرفات انقلب حجها إلى الافراد، فتطهر، و تحرم يوم التروية من بيتها، و تمضي إلى عرفات، ثم المشعر، ثم منى، و بعد إتمام المناسك بكاملها تأتي بعمرة مفردة.
أما المستحاضة فإن فعلت الأعمال التي تجب عليها للصلاة حسب التفصيل الذي تقدم في الجزء الأول «فصل المستحاضة» جاز لها كل ما يجوز للطاهر، و إلاّ فلا، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المستحاضة، أ يطأها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد، و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، و لتطف بالبيت.
ترك الطواف:
سئل الإمام عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال:
ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد، و عليه بدنة.
و سئل عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، و واقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، ان كان تركه في حج يبعث به في حج، و ان كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة و يوكل من يطوف عنه.