197الحدائق: «المعروف من مذهب الأصحاب أنه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب، و تكره في المندوب» .
و إذا زاد في الطواف عن سهو لا عن عمد فإن تذكر قبل نهاية الشوط الزائد قطعه، و انصرف، و إلاّ أكمل الطواف الثاني سبعا، و نوى به الاستحباب، و صلى ركعتين للطواف الأول، ثم سعى بين الصفا و المرة، و بعد انتهاء السعي صلى ركعتين للطواف الثاني المستحب. فقد روي أن عليا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمان، فترك سبعاأي احتسب السبعة الأول للطواف الواجبو أضاف إلى الشوط الزائد ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام، أي صلاهما للطواف الثاني المستحب.
و تجدر الإشارة إلى أن أكثر الفقهاءكما قال صاحب الجواهرلا يجيزون القران بين طوافين واجبين، بحيث يأتي بهما دون أن يفصل بينهما، أي فاصل، و يجيزون ذلك في الطواف المستحب.
ترك بعض الأشواط:
من نقص من طوافه شوطا، أو أكثر، دون أن يأتي بالمنافي، أو يحصل الفاصل الطويلبناء على وجوب الموالاةأتم الطواف سبعا، و امتثل و أطاع، سواء أ كان النقص عن عمد، أو سهو، أو كان الطواف واجبا، أو مستحبا.
و ان كان قد أتى بالمنافي، أو الفصل الطويل بطل الطواف ان كان النقصان عن عمد، و دون مسوغ شرعي. و ان كان عن سهو، أو مسوغ شرعي ينظر: فان تذكر قبل أن يأتي بأربعة أشواط استأنف، و أعاد الطواف من جديد، و ان كان قد