183بالمفهوم إلاّ أنه مفهوم الشرط، و هو حجة عند محققي الأصول» .
و الكلام عن حمل السلاح دفاعا عن النفس، تماما كالكلام عن الاحتشاش لعلف الناقة مما لا مجال للحديث عنهما في هذا العصر، عصر السرعة و الأمان.
الفسوق و الجدال:
قال تعالى فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اَلزّٰادِ اَلتَّقْوىٰ وَ اِتَّقُونِ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ 1.
و قال الإمام الصادق عليه السّلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر اللّه كثيرا، و قلة الكلام إلاّ بخير، فإن من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير، كما قال تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ 2، و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل:
لا و اللّه، و بلى و اللّه.
الفقهاء:
اتفقوا على تحريم الجدال في الحج، و ان المحرمات و المعاصي تتأكد في حق المحرم أكثر من سواه. و ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر إلى أن المحرم إذا كذب مرة فعليه شاة، و مرتين فبقرة، و ثلاثا فبدنة، و إذا حلف صادقا فلا شيء عليه إلاّ إذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة.
و قد تتبعت روايات أهل البيت عليهم السّلام في الوسائل و غيرها فلم أجد هذا