184التفصيل في رواية واحدة، و ان أمكن استخراجه من العديد من الروايات، حيث جاء في بعضها: «الذي يجادل، و هو صادق، عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة» . و في رواية ثانية: «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم شاة، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل، و عليه دم» . و في الثالثة: «إذا جادل مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، و على المخطئ بقرة» .
و مهما يكن، فان طريقتنا في هذا الكتاب ان نعرض رأي المشهور، مع الإشارة إلى دليله، و قد نقلنا ما ذهب إليه المشهور عن صاحب الجواهر و الحدائق و أشرنا إلى الآية الكريمة، و بعض الروايات.
مسائل:
1-قال صاحب الجواهر: إذا اجتمعت أسباب الكفارة، و اختلفت في
حقيقتها، كالصيد، و اللبس
، و تقليم الأظافر، و الطيب، وجب تعدد الكفارة بتعدد السبب بلا خلاف و لا إشكال، لقاعدة تعدد المسببات بتعدد أسبابها، سواء أفعل ذلك في وقت واحد، أو في أكثر، و سواء أ كان قد كفّر عن الأول، أم لم يكفّر، لوجود المقتضي، و انتفاء المسقط.
2-إذا تكرر السبب الواحد، دون ان تختلف حقيقته
، كما لو وطأ، أو اصطاد، أو تطيب أكثر من مرة لم يتداخل، و وجب لكل مرة كفارة. قال صاحب الجواهر: هذا هو المشهور بين الفقهاء قديما و حديثا، بل عن المرتضى و ابن زهرة الإجماع عليه.
3-كل محرم لبس أو أكل عالما عامدا ما لا يحل له أكله أو لبسه
، و لم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة كان عليه دم شاة. قال صاحب الجواهر: لا