182الإجماع على ذلك بقسميهأي المحصل و المنقولو هو الحجة» .
و رغم احتمالنا بأن سبب الإجماع هو الاحتياط، أو فهم المجمعين من القميص و القباء و السراويل مطلق المخيط، على الرغم من ذلك فنحن لا نجرأ هنا على مخالفة الإجماع، و السيرة المستمرة منذ أقدم العصور. و على هذا إذا لبس الرجل المحرم المخيط ضحى بشاة، حتى و لو كان ذلك لضرورة و اتقاء للحر أو البرد، و إذا لبسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء.
و لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إلاّ إذا لم يجد نعلا، فيلبسهما بعد أن يقطع أسفل الكعبين 1.
الخاتم:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المحرم، أ يلبس الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
قال الفقهاء: يحرم على المحرم لبس الخاتم مع قصد الزينة، و ان قصد به السنة النبوية فلا بأس، كما أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة.
السلاح:
قال صاحب الحدائق: «ذهب المشهور إلى تحريم لبس السلاح للمحرم إلاّ لضرورة، و يدل عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام: ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. و دلالة هذه الرواية و غيرها على التحريم، و ان كان