189و إذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين الأخرين على التمام، ثم ذكر، استأنف و رمى الجمرات الثلاث من أوله، فإن كان رمى الأولى بأربع، تمم رميها بثلاث حصيات، و لم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين، و هذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع، و رمى الثالثة على التمام، و إذا علم أنه قد نقص حصاة و لم يعلم لأي الجمرات هي. رمى كل جمرة بحصاة، و إذا رمى حصاة فوقعت في محمل، أو على ظهر بعير، ثم سقطت على الأرض، أجزأت، و إلا فعليه أن يرمي عوضا عنها، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل السادس عشر:
في الذبح
الذبح على ضربين: مفروض و مسنون:
فالمفروض في هدي النذر، و هدي الكفارة، و هدي التمتع، و هدي القران بعد التقليد أو الإشعار، و المسنون في هدي القران قبل التقليد و الإشعار و الأضحية، و هدي النذر يلزم من صفته، و سياقه، و تعيين موضع ذبحه أو نحره، ما يشترط الناذر بلا خلاف، و إن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، بدليل الإجماع من الطائفة و طريقة الاحتياط، و إن نذر مطلقا و لم يعين شيئا مما ذكرناه، فعليه أن يهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم، و أن ينحره، أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة، بدليل ما قدمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط.
و لا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، بدليل ما قدمناه و أيضا قوله فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 1. لأنه لا خلاف أنه يتناول الإبل و البقر و الغنم دون غيرها، و هدي النذر مضمون على الناذر، يلزمه عوض ما انكسر منه، أو مات، أو