498و ذهب المصنف و العلامة في القواعد و الشهيد إلى إطعام العشرة عشرة أمداد.
و المعتمد على التخيير بين الشاة و الصوم و إطعام العشرة، لأن دفع ضرورة عشرة مساكين و نفعهم أعظم من نفع ستة، فلا يحصل الاحتياط بزيادة مدين مع حرمان أربعة مساكين.
[قلع شجر الحرم، و في الكبيرة بقرة و لو كان محلا، و في الصغيرة شاة]
قال رحمه اللّه: قلع شجر الحرم، و في الكبيرة بقرة و لو كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضهما قيمته، و عندي في الجميع تردد.
أقول: ما حكاه المصنف مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و جزم به العلامة في القواعد، و هو المعتمد، لأنه إتلاف شيء منهي عنه، فكان قيمته الكفارة، و للروايات 159الدالة على وجوب الكفارة، و للاحتياط.
و منشأ التردد من حيث وجوب التمسك بأصالة البراءة حتى يثبت الدليل الناقل، و الدليل ما ذكرناه، و ظاهر ابن إدريس عدم وجوب الكفارة، و أوجب ابن البراج في الشجرة بقرة، و لم يفرق بين الصغيرة و الكبيرة.
تنبيه: المرجع في الصغيرة و الكبيرة إلى العرف
، و قال بعض الشافعية الشجرة التي يجب فيها البقرة هي التي تشبع البقرة، و التي يجب فيها الشاة هي التي تشبع الشاة، و المعتمد الأول، و المتوسطة صغيرة لأصالة براءة الذمة، لأن اسم الصغيرة يتناول ما ليس بكبيرة.
قال رحمه اللّه: و لو قلع شجرة منه أعادها و لو جفّت قيل: يلزمه ضمانها و لا كفارة.
أقول: هذه فرع على المسئلة الأولى، فإن قلنا بالضمان في قلع الشجر