499كان عليه الضمان مع جفافها إذا أعادها، و إن قلنا بعدم الضمان وجبت الإعادة فإن جفت فلا كفارة.
[من استعمل دهنا طيبا في إحرامه]
قال رحمه اللّه: و من استعمل دهنا طيبا في إحرامه و لو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول، و كذا قيل فيمن قلع ضرسه، و في الجميع تردد.
أقول:
هنا مسألتان:
الأولى: في الدهن الطيب
، و المراد به: ما فيه طيب، و وجوب الكفارة باستعماله مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف، و به قال ابن إدريس.
و قال الشيخ في الجمل: إنه مكروه، و المعتمد الأول.
الثانية: في قلع السن، و فيه شاة عند الشيخ
، معولا على رواية محمد بن عيسى 160و هي مرسلة و مقطوعة، و قال محمد بن بابويه و أبو علي بن الجنيد لا بأس به مع الضرورة و لم يوجبا شيئا، و هو المعتمد.