494
و هنا فروع:
الأول: لو تعددت القيمة أو الفداء أو هما
كان للمالك قيمة واحدة و الباقي صدقة، كما لو اجتمع الحافر و الدال و الممسك و الذابح و الآكل في الحرم، كان على كل واحد فداء و قيمة، فإن لم يفرق بين الحل و الحرمكما هو إطلاق المبسوط و التحرير، و كما قواه الشهيدكان للمالك قيمة واحدة من هذه القيم و الباقي صدقة، و ان فرقنا بين الحل و الحرم كما استقربه الشهيد، كان للمالك قيمة أخرى موزعة على الجميع، و إن كانوا في الحل كان على كل واحد فداء، و قيمة واحدة للمالك موزعة عليهم.
الثاني: لو كان المملوك طيرا و ضربه على الأرض في الحرم
، ألزم الضارب دما و قيمتين، إحداهما للمالك، و الأخرى صدقة.
الثالث: لو كانت الجناية على بيض الصيد المملوك قبل أن يتحرك فيه
الفرخ
وجب الإرسال للّه، و القيمة للمالك.
قال رحمه اللّه: و روي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
أقول: الرواية إشارة إلى صحيحة معاوية بن عمار 152، و صورتها ما حكاه المصنف في الكتاب، و بمضمونها أفتى القاضي عبد العزيز بن البراج و المصنف في المختصر.