388و المشهور الوجوب، لأن العدو يندفع بمال مقدور عليه فيجب ما لم يجحف، فلا يجب حينئذ.
قال رحمه اللّه: و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته، و قيل:
يجتزي بالإحرام، و الأول أظهر.
أقول: الحاج على ضربين:
الأول: من حج في عام الوجوب.
و الثاني: من حج بعد استقرار الحج عليه، بمعنى أنه مضى عليه بعد الوجوب زمان يمكنه فيه إيقاع الحج و لم يفعل.
فالأول تبرأ ذمته بالموت مطلقا، سواء كان قبل الإحرام أو بعده، و سواء دخل الحرم أو لم يدخل.
و الثاني: و هو المراد عند المصنف و قد اختلف فيه، ذهب الشيخ إلى الإجزاء مع الإحرام و دخول الحرم، و اختاره المصنف و العلامة، و اكتفى ابن إدريس بالإحرام، و استند الجميع الى الروايات 5.
قال رحمه اللّه: و لو حجّ المسلم ثمَّ ارتدّ لم يعد على الأصح.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: و المرتدّ إذا حج حجة الإسلام حال إسلامه ثمَّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، و لو قلنا: إن عليه الحج كان قويا، لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا، لأنه لو كان إسلاما لما جاز أن يكفر، و إذا لم يكن إسلاما لم يصح حجه، فإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته.
و المشهور عدم الإعادة، لأنه فعل فعلا مأمورا به شرعا فيخرج به من العهدة، و قول الشيخ: (لا يتعقبه الكفر) مردود بقوله تعالى: