387الوجوب مشروط بالاستطاعة و هي غير متحققة، و استدل الفريقان بالروايات 4.
فرع: إذا استناب المعذور فزال العذر قبل الإحرام انفسخ العقد
، و إن كان بعد الإحرام احتمل الإتمام، لأنه دخل دخولا مشروعا فيجب إتمامه، فإن استمر زوال العذر حج ببدنه ثانيا، و إن عاد قبل التمكن من الحج أجزأت النيابة.
قال رحمه اللّه: و لو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله، و قيل: يلزمه الاستنابة، و الأول أشبه.
أقول: البحث في هذه المسألة كالبحث في التي قبلها.
فرع: لو تكلف المريض أو المغصوب، أو الممنوع بالعدو الحجّ،
هل يجزي عن الواجب أم لا؟ يحتمل الإجزاء، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط و هو لا يجب، فإذا حصّله وجب و أجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى ضرر يحرم إنزاله في النفس و قارن ذلك بعض الأفعال، احتمل عدم الإجزاء لكونه منهيا عنه.
و يحتمل عدم الإجزاء مطلقا، لأنه غير مأمور بالحج حينئذ، فإذا أتى به يكون قد فعل غير المأمور به، فلا يجزي عن الواجب.
قال رحمه اللّه: لو كان في الطريق عدو و لا يندفع إلا بمال، قيل:
يسقط و ان قل، و لو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا.
أقول: قال الشيخ لا يجب البذل، لان تحصيل الشرط غير واجب على المكلف، و تخلية السرب شرط و لم يحصل.