386و الأم ليس لها ولاية المال و لا النكاح فلا تثبت لها الولاية هنا.
قال رحمه اللّه: و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده، و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، و الأول أصح.
أقول: عدم الوجوب مع الزيادة على ثمن المثل مذهب الشيخ في المبسوط لاشتماله على الضرر المنفي، و المشهور الوجوب لتحقق الاستطاعة في حقه بالقدرة على بذل الزيادة.
قال رحمه اللّه: و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه، و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.
أقول: يجب الحج بمجرد البذل إذا سلّمه المال، و لو أهمل استقر في ذمته و لزمه القضاء، و اشترط ابن إدريس لزوم البذل، و الفتاوي و الاخبار 2مطلقة.
و الفرق بين البذل و الهبة ورود النص 3في البذل دون الهبة، و كون الهبة مشتملة على المنة لاشتراط القبول فيها دون البذل، لعدم اشتراط القبول فيه، و لهذا يلزم بنفس البذل، و لا يجوز قضاء الدين منه بخلاف الهبة.
[هل تجب الاستنابة، مع المانع من مرض أو عدو؟]
قال رحمه اللّه: و هل تجب الاستنابة، مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل:
نعم، و هو المروي، و قيل: لا.
أقول: وجوب الاستنابة: مذهب الشيخ رحمه اللّه، و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البرّاج.
و ذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب، و اختاره العلامة، لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، و لا يجب الاستنابة إلا مع سبق الاستطاعة، لأن