385للمداواة، و اللبس لشدة البرد، و الحلق للأذى بالشعراحتمل أن يكون ذلك كمباشرة الصبي، لأنه وليه و قد فعل شيئا لحاجته فيكون ذلك كفعله، فان قلنا: إن عمده خطأ فلا شيء على أحدهما و إلا كانت على الولي، أو في مال الصبي على الخلاف، و يحتمل أن تكون الفدية على الولي، لأنه المباشر للفعل.
السادس: لو حج العبد الآفاقي، أو الصبي المميز كذلك
، أو حج الولي بغير المميز، أو المجنون قرانا أو إفرادا، و كلفوا قبل الوقوف، هل يجب عليهم العدول الى التمتع مع سعة الوقت؟ استقرب الشهيد وجوبه لحكم الأصحاب بالإجزاء مطلقا، و لم يفرقوا بين أن يكون الإحرام موافقا أو غير موافق، بل حكموا بالإجزاء مطلقا، و يلزم من هذا الإطلاق العدول إلى الفرض مع القدرة بعد الكمال إن كان الإحرام بغيره، لأن الآفاقي لا يجوز له القران و لا الإفراد في الفرض اختيارا، فاذا تلبس به قبل الفرض ثمَّ صار فرضا وجب العدول مع الإمكان، و يحتمل عدم الوجوب للأمر 1بإتمام النسك الذي أحرم به، فلا يجوز له العدول.
و على القول بعدم جواز العدول أو تعذره، هل يجزي عن الفرض؟ يحتمل العدم لمغايرة الفرض للحج الذي أوقعه، و يحتمل الإجزاء لحصول الضرورة المسوغة لنقل الفرض، و قواه الشهيد.
قال رحمه اللّه: و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل.
أقول: بثبوت الولاية هنا قال الشيخ، و اختاره العلامة و الشهيد، لأنه طاعة و فعل مرغب اليه فساغ للأمّ فعله.
و ظاهر ابن إدريس عدم الجواز، لأنه خصّ الولاية بمن له ولاية المال،