384هو الذي ألزمه الحج بأمره أو فعله، فكان فعل الصبي منسوبا إليه، و إن فعل ما يختلف فيه حكم البالغ كالطيب و النساء، فإن فعله سهوا فلا كفارة كالبالغ، و إن فعله عمدا، فان قلنا: إن عمده خطأ، فلا كفارة أيضا، و إلا وجبت على الولي، و لو وطئ عامدا، قال الشيخ: لا إفساد و إن كان قبل أحد الموقفين لمساواة عمده خطأه، و كما لا يفسد في الخطأ في حق البالغ كذا لا يفسد في حقه، قال: و لو قلنا بفساد الحج و لزوم القضاء أمكن، و هو ظاهر أبي العباس في محررة.
الثالث: على القول بوجوب القضاء إنما يجب بعد البلوغ،
و لا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام، بل يكفي الاستطاعة العادية، فلو قدر على الحج ماشيا أو في نفقة غيره وجب عليه الإتيان بالقضاء، و لا يجزي عن حجة الإسلام إلا أن يبلغ في الفاسدة قبل الوقوف، على القول بأن الفاسدة حجة الإسلام و الثانية عقوبة.
و لو استطاع لحجة الإسلام قبل القضاء قدّمها على القضاء، فلو قدم القضاء، قال الشيخ: أجزأ عن حجة الإسلام و كان القضاء في ذمته، و المختار عند المحققين البطلان، لان القضاء غير مأمور به، و حجة الإسلام لم ينوها فلا يجزي عن أحدهما.
الرابع: هل يجب على الولي مئونة القضاء؟
يحتمل ذلك، لأنه من لوازم الإحرام المنسوب إلى فعله، و استقربه الشهيد رحمه اللّه في دروسه، و يحتمل العدم لأصالة براءة الذمة، و لأن القضاء وجب بسبب فعله عمدا مختارا فيكون الجناية عليه في ماله، كما لو أتلف مال الغير.
الخامس: لو فعل الولي بالصبي ما يحرم على الصبي مباشرته،
كما لو طيّبه أو ألبسه المخيط أو حلق رأسه، فإن فعل ذلك لحاجة الصبيكما لو كان