383الإحرام، و إن طاف به وجب كونهما متطهرين بمعنى أن يوضئ الصبي، فلو كان الولي غير متطهر لم يجز، لأن الطواف لا يصح إلا بمعونة الولي فوجب أن يكون متطهرا.
و لو كان الصبي غير متطهر احتمل الإجزاء، لأن غير المميز لا يصح منه الطهارة فتكون طهارة الولي نيابة عنه، كما كان إحرامه نيابة عنه لعدم وقوع الإحرام منه.
و يحتمل عدم الإجزاء، لأنّ الطواف بالصبي أخص منه بالولي، فإذا لم يجز أن يكون الولي محدثا كان الأولى عدم جواز كون الصبي محدثا.
و المراد بطهارة غير المميز هو أن يأتي بصورة الوضوء، أو يفعله به الولي، و يصلّي الولي عن غير المميز ركعتي الطواف، لأن صلاة غير المميز غير مشروعة، و قال الشهيد: و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن، و قوله رحمه اللّه متوجه، لكن عمل الأصحاب على الأول.
و إذا أركبه دابة في الطواف أو السعي وجب كون الولي قائدا أو سائقا، إذ لا قصد للصبي و لا للدابة، و لا بد من القصد الى الفعل.
و حكم المجنون حكم غير المميز في صورة الإحرام و في جميع الاحكام.
و لو اتفق بلوغ غير المميز أو عقل المجنون قبل احد الموقفين أجزأ عن الفرض كالمميز و العبد.
فروع:
الأول: يحرم على الصبي كل ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام
، لأن إحرامه شرعي فيترتب عليه أحكامه، لا بمعنى أن الصبي مخاطب بالتحريم، بل بمعنى أن الولي يجب عليه ان يجنبه محرمات الإحرام.
الثاني: إذا فعل الصبي ما يلزم البالغ العاقل بفعله الكفارة عمدا أو
سهوا
كالصيد، كانت الكفارة على الولي في ماله دون مال الصبي، لأن الولي