382بشيء من الأفعال، لأن غير البالغ لا يجب عليه بالشروع كما لا يجب عليه قبله، لاتصافه بعدم التكليف، و أكثر الأصحاب أطلق الإجزاء مع إدراك أحد الموقفين بالغا أو معتقا، و لم يقيد بسبق الاستطاعة و لا عدمها، و لهذا يستقر الوجوب عليهما مع عدم الفعل، نص العلاّمة في التذكرة على ذلك، قال:
و لو لم يفعلا الحج مع إمكانه استقر الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين، لأن ذلك واجب عليهما بإمكانه في موضعه فلا يسقط بفوات القدرة بعده.
و قيّد الشهيد رحمه اللّه الإجزاء في العبد بسبق الاستطاعة و بقائها، و هو مشكل على القول بعدم ملك العبد، أمّا التقييد لباقي المناسك فهو متوجه، مع أن حصول الشرط في غير وقت التكليف غير معتبر، كما لو استطاع الصبي أو العبدعلى القول بملكهثمَّ فقد الاستطاعة قبل البلوغ أو العتق لم يستقر عليه الحج، و لا وجب عليه حال التكليف، و لأن الاستطاعة إنما تشترط مع الافتقار إلى قطع المسافة و هذا لا يفتقر إليها، لكن هو أعلم بما قال.
تحقيق: الصبي إمّا مميز أو غير مميز، فالأول يصح إحرامه بإذن الولي
و لا يحرم عنه الولي، و لو أحرم بغير إذن الولي لم يصح إحرامه، لأنه ممنوع من التصرفات في المال، و الإحرام يتضمن إنفاق المال و التصرف فيه.
و الثانيو هو غير المميزلا يصح ان يتولى الإحرام بنفسه و إن أذن له الولي، بل يحرم الولي عنه بمعنى أن يجعله محرما، قال الشهيد: فيقول:
(اللهم إني أحرمت بهذا.) الى آخر النية، و يكون الصبي حاضرا مواجها له، فإذا فعل ذلك صار الصبي محرما، و لا فرق بين أن يكون الولي محرما أو محلا، و لا يشترط كونه رجلا، خلافا للشافعي في بعض أقواله، ثمَّ يلبي عن الصبي إن لم يحسن، و إن أحسن أمره بها، و يلبسه ثوبي الإحرام و يجنبه محرمات