381
في الشرائط
[لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ثمَّ كملا]
قال رحمه اللّه: و لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ثمَّ كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام، على تردد.
أقول: منشأ التردد من أن الافعال المندوبة لا تجزي عن الأفعال الواجبة، و الإحرام من أعظم أركان الحج، و قد فعله و هو غير مكلف به فلا يكون مجزيا عن الواجب، و من أنه زمان يصلح ابتداء الحج فيه فيكون مجزيا. و فتوى الأصحاب قد تطابقت على الإجزاء و لم أجد قائلا بالمنع و إن وجد التردد في بعض المصنفات.
و حكم العبد إذا أعتق قبل أحد الموقفين حكم الصبي إذا بلغ في الإجزاء عن حجة الإسلام.
تنبيه: لو بلغ الصبي، أو أعتق العبد بعد المشعر و الوقت باق
، فان عاد و وقف ثانيا بنية الوجوب أجزأ عن الفرض، و إن لم يعد لم يجز، و لا بد من إيقاع الأفعال الواقعة بعد البلوغ بنية الوجوب، سواء أجزأ عن الواجب أو لم يجزئ، لوجوب النسك بالشروع على المتطوع البالغ حين الإحرام، فكذلك يجب الإكمال على من بلغ بعد الإحرام، و قبل البلوغ لا يجب عليه نية الوجوب