389
إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
6
الآية.
قال رحمه اللّه: و لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.
أقول: هذه فرع على التي قبلها، قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرم ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام لم يبطل إحرامه، لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسئلة المتقدمة في قضاء الحج، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول، ثمَّ الزم الشيخ نفسه بإسقاط العبادات التي فاتته حال ارتداده، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل، و كافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته حالة الكفر، مع أنا نوجب عليه قضاء العبادات زمان ردّته، قال: و لو قلنا بذلك أي بعدم قضاء زمان الردة كان خلاف المعهود من المذهب.
[هل الرجوع إلى الكفاية شرط في وجوب الحج]
قال رحمه اللّه: و هل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج، قيل: نعم، لرواية أبي الربيع، و قيل: لا، عملا بعموم الآية، و هو الأولى.
أقول: اشتراط الرجوع إلى الكفاية مذهب الشيخين و أبي الصلاح و ابن البراج، و عدمه مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة و أبو العباس، و قد أشار المصنف إلى حجة كل فريق، و الرواية التي أشار إليها هي رواية أبي الربيع الشامي 7، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و الآية قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 8و لم تتضمن غير الاستطاعة اليه، و الرواية ليست