453
و يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتّقى النساء و الصيد، إلاّ أن تغرب الشمس بمنى.
و لو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلاّ أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة. و لو بات غير المتّقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة. و لو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها.
قال: «يرد الشعر إلى منى 1» .
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه، قال:
«يحلقه و يحمل شعره إلى منى، و ليس عليه شيء» 2.
و الشيخ في التهذيب نصّ على الاستحباب 3، للأصل، و لما رواه أبو بصير قال: