452
و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكّة من يومه، و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، فيطوف للزيارة و يسعى و يطوف للنساء.
و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجّة على كراهية.
[المقصد السادس في باقي المناسك]
المقصد السادس في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، و هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر.
أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في الخائف إذا أفاض من المشعر إلى مكّة:
«و ليحمل الشعرإذا حلق بمكّةإلى منى» 1. و هو أمر لوجود خاصّة الأمرأعني اللامفيه.
و لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى و يقول: كانوا يستحبّون ذلك» قال:
و كان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من مني، و يقول: «من أخرجه فعليه أن يردّه» 2.
و لحسنة حفص بن البختريّ عن الصادق عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة،