440
و يستحبّ أن يبرك في سواد، و يمشي في مثله، و ينظر في مثله، و أن
و روي إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ» 1.