439
التي انكسر قرنها الداخل، و لا المقطوعة الاذن، و لا الخصيّ، و لا المهزول، و هو الذي ليس على كليتيه شحم.
فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو على أنّها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ. و لو اشتراه على أنّه تامّ فظهر ناقصا لم يجزئ.
و كلامه في النهاية 1و المبسوط 2و كلام ابن إدريس 3ليس فيهما دلالة على حكم معيّن في المسألة.
و قد روى محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعاو الناس بالمشعر الحرامقبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له» 4.