438
و لا تباع ثياب التجمّل فيه.
و لا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه.
و لا يجوز إخراج شيء منه عن منى.
و يجب أن يكون من النعم، ثنيّامن الإبل و هو الذي دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ من الضأن الجذع لسنتهو تامّا، فلا تجزئ العوراء، و العرجاء البيّن [عرجها]، و لا
فقال: «إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ» 1. و حسنة جميل 2عن الصادق عليه السلام قال: «من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ» 3. فقال: المراد بهما أنّه أدرك عرفات أيضا 4.
و الظاهر أنّ مراده به اضطراريّهما، لما ذكره من الرواية المحمول عليها 5.