431
كان وقف بعرفة.
و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبل الفجر و لا شيء عليهما، و كذا الناسي.
و لا يقف بغير المشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.
و لو نواه و نام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي (1) .
قوله رحمه الله: «و لو نواه و نام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي» .
أقول: الصحّة حكاها المصنّف في بعض مصنّفاته 1عن المبسوط. و عبارة المبسوط هكذا:
المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتّى يجزئه أربعة: الإحرام، و الوقوف بالموقفين، و الطواف، و السعي، فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه، و كذلك حكم النوم سواء. و الأولى أن نقول: يصحّ