430
و للمؤمنين بالمنقول، و أن يضرب خباءه بنمرة، و أن يجمع رحله و يسدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائما.
و يكره راكبا، و قاعدا، و في أعلى الجبل.
و لا يجزئ لو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر.
و يستحبّ الاقتصاد في سيره، و الدعاء عند الكثيب الأحمر، و تأخير العشاءين إلى المشعر و لو تربّع الليلفإن منع في الطريق صلّىو الجمع بأذان و إقامتين، و تأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.
و يجب فيه النيّة، و الوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم شاة، و لا يبطل حجّه إن. . .