429
أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذّر أحرم و لو بعرفة.
و صفته كما تقدّم، إلاّ أنّه ينوي إحرام الحجّ، ثمَّ يبيت بمنى مستحبّا ليلة عرفة ثمَّ يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.
و هو ركن، من تركه عمدا بطل حجّه، و كذا لو كان سهوا و لم يقف بالمشعر.
و يجب فيه النية، و الكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا أو عاد قبل الغروب فلا شيء، و عامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما. و لو لم يتمكّن نهارا وقف ليلا، و لو فاته بالكلّية جاهلا أو ناسيا أو مضطرّا أجزأه المشعر.
و يستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح، و الدعاء له و لوالديه. . .