428
و تحرم الزيادة عمداو يبطل بهالا سهوا، و تقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه.
و لو ذكر النقيصة قضاها. و لو كان متمتّعا و ظنّ إتمامه فأحلّ و واقع، أو قلم، أو قصّ شعره، فعليه بقرة و إتمامه.
و لو لم يحصّل العدد، أو شكّ في المبدإ و كان في المزدوج على المروة أعاد، و بالعكس لا إعادة.
و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، ثمَّ يتمّه.
فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئا من شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لا يحلق، فإن فعل فعليه دم. و لو نسيه حتّى أحرم بالحجّ فعليه دم.
[المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف]
المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكّة. و يستحبّ. . .