432
و يستحبّ الوقوف بعد صلاة الفجر، و الدعاء، و وطء الصرورة المشعر برجله، و ذكر الله على قزح، و الإقامة بمنى أيّام التشريق لمن فاته الحجّ، ثمَّ يتحلّل بعمرة.
منه الوقوف بالموقفين و إن كان نائما، لأنّ الغرض الكون فيه لا الذكر 1.
و هو يخالف ما في المتن باعتبار عدم التصريح بتقدّم النيّة، إلاّ أن يقال: تكفي نيّة الإحرام المستلزم للوقوف، فتقع المخالفة في وجوب إفراده بنيّة عند الإمام المصنّف 2.
و الفاضل ابن إدريس رحمه الله قال عقيب حكايته عن الشيخ:
هذا غير واضح، و لا بدّ من نيّة الوقوف بغير خلاف، لما قدّمناه من الأدلّة، و الإجماع أيضا حاصل عليه 3.
فصار مردّ الخلاف إلى ما ذكرناه من الإفراد بالنيّة، أمّا مع إفراده بها في وقته فيشترط وجود أقلّ زمان بعدها. و المخالفة أيضا حاصلة بأنّ ظاهر المصنّف طرد الخلاف في الجنون و الإغماء، و على ما حكيناه لا يعرض لغير النوم، و لا يمكن حملهما