421
و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و في التظليل سائرا، و تغطية الرأس و إن كان بالارتماس أو الطين، و قلع الضرس شاة.
و في الجدال مرّة كاذبا شاة، و مرّتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و صادقا ثلاثا شاة.
و في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، و في الصغيرة، شاة و إن كان
أنّه جامع قبل طواف النساء 1.
و هو مطالب بالدليل على أنّ الحكم معلّق على الجماع قبل طواف النساء، و منازع في عدم صدق القبليّة في صورة النزاع، إذ معظم الشيء كالشيء فلا تصدق القبلية.
و قول المصنّف: «و في الأربعة قولان» يظهر منه أنّ الخمسة لا خلاف فيها، و كلام ابن إدريس 2مطّرد فيها صريحا.