422
محلاّو في الأبعاض قيمةو يعيدها، فإن جفّت ضمن.
و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم.
و في الادّهان شاة و لو في الضرورة. و يجوز أكل ما ليس بطيب.
كالشرج و السمن.
و لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف. و لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة. و لو كرّر الحلق في وقتين تكرّرت، لا في وقت واحد. و لو كرّر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة، و لو تعدّد المجلس تعدّدت.
و تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون، إلاّ في الصيد، فإنّ الكفّارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد.
و كلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة. . .