420
و في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه شاة، و كذا في رجليه، و لو اتّحد المجلس فشاة.
و لو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة.
و في المخيط دم، فإن اضطرّ جاز و عليه شاة.
و في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.
و في سقوط شيء بمسّ رأسه و لحيته و كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء.
عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف» 1.
فيمكن القول بالكفّارة في الأربعة للتعليق على الخمسة 2، و هو ظاهر المحقّق نجم الدين 3، و عدمه للتعليق على الثلاثة.
و في النهاية صرّح بأنّ المعتبر تجاوز النصف في البناء و الكفّارة 4-و يمكن الاعتماد على رواية أبي بصير 5-و وافق السرائر على البناء، و الكفّارة أوجبها بعد التردّد، لصدق