419
و لو مسّها بغير شهوة فلا شيء، و بشهوة شاة و إن كان لم يمن. و لو قبّلها فشاة، و بشهوة جزور.
و لو أمنى عن ملاعبة فجزور. و لو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء.
و لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ منهما كفّارة.
و في الطيبأكلا، و اطلاء، و بخورا، و صبغا، ابتداء و استدامة- شاة.
عمّن طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ غشي جاريته، قال: «يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه و يستغفر ربّه و لا يعود، و إن كان طاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه، و عليه بدنة» 1. و الصدوق روى الشقّ الأوّل منها في الصحيح 2. و روى عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال: «إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف