418
و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، و لو طاف خمسة فلا كفّارة، و في الأربعة قولان (1) .
و لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، و عليه بدنة و قضاؤها.
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على المعسر.
و لو كان إلى أهله فلا شيء و إن أمنى، إلاّ أن يكون عن شهوة فبدنة.
قوله رحمه الله: «و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، و لو طاف خمسة فلا كفّارة، و في الأربعة قولان» .
أقول: منشؤهما رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته