417
. . . . . . . . . .
إنّ عدم الإفساد بالجماع في غير الفرج لا يجامع الإفساد بالإمناء، لأنّه أفحش. و الثابت الأوّل، لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل» 1.
و لا يخفى ضعفه إن أريد بالفرج الشامل للدبركما صرّح به في المبسوط 2-فإنّه مع عدم الإنزال لا يساوي الإمناء، و إن أريد به القبل لا غيركما ذكره في الخلاف 3- فإن كان مستصحبا للإمناء فلا شكّ في التنافي، و إلاّ منعنا المساواة فضلا عن الأولوية.
و احتجّ 4أيضا بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهلهو هو محرمحتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فما ذا عليهما؟ قال: «عليهما الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» 5. و المماثلة تستدعي الإعادة أيضا.
و يضعّف بأنّ المذكور هو الكفّارة و لا نزاع فيه، و المماثلة صادقة فيها.
و استدلّ أيضا بأنّه أفحش من الجماع، لعدم إباحته بوجه بخلاف الجماع 6.
و جوابه ظاهر.