416
. . . . . . . . . .
-مثل ما على من أتى أهله و هو محرمبدنة و الحجّ من قابل» 1-لا تتناول إلاّ العابث به، ففي المبسوط 2و النهاية 3عمل بمضمونها، و تبعه القاضي 4و ابن حمزة 5و المصنّف طاب ثراه في المختلف 6.
و في الخلاف 7و الاستبصار: لا يفسد. كذا نقله ابن إدريس 8-و الذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية إمكان كون الاستمناء موجبا للحجّ، ثانيا، أو أنّه يحمل على الندب 9-و هو اختيار التقيّ 10و ابن إدريس 11، للأصل، و الردّ لخبر الواحد.
و هما مدفوعان.
و ربما قيل 12.