385
جمع نصيب أكثر من سنة لها.
و المستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم عدم الأداء.
و يشترط في حجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، و إذن المولى و الزوج، و لا يشترط البلوغ.
ذكره أنّا بيّنّا بقاء الإحرام فتلك الأفعال تابعة له في الوقوع، و المعتبر نيّة القربة فيها و قد وقعت، و نيّة الإحرام عنه يجعلها واقعة عنه.
و لا ريب أنّ هذه دعا و محضة، فيقوى حينئذ مختار المحقّق 1و المصنّف 2من عدم الإجزاء عن أحدهما: أمّا عن النائب فبموافقة الشيخ و بعدم صحّة النقل، و أمّا عن المنوب فلأنّ كلّ فعل من الأفعال عبادة يجب كونها بنيّة عنه، لأنّه نائب عنه فيه، فاشترطت نيّته، و قد قال صلّى الله عليه و آله: «الأعمال بالنيّات» 3.
قلت: و في تحلّله و الحالة هذه بعد، لأنّ التحلّل يقع بالأفعال أو معها، و لم تقع صحيحة.