386
و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّو هي شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّةو الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام بالحجّ من مكّة، فلو أحرم من غيرها رجع، فإن تعذّر أحرم حيث قدر.
و شرط القارن و المفرد النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ، و عقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.
أقول: يمكن أن يحتجّ للشيخ رحمه الله برواية ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه، فحجّ عن نفسه، قال: «هي عن صاحب المال» 1، فإنّه إذا كان يجزئ عن المنوب لا مع نيّة الإحرام فلأن يجزئ مع نيّته أولى.
و هو اختيار المعتبر 2.